المحقق الكركي

81

جامع المقاصد

ولو ماتت في الطلق فعليه القيمة . وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة . ولا يضمن زوجته ، ولا المزني بها الحرة المختارة ، لأن الاستيلاد إثبات يد ، والحرة لا تدخل تحت اليد .